منح قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به في الأول من أكتوبر المقبل، أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة فأكثر سلطة إصدار أوامر ضبط ومراقبة الاتصالات وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لمدة 30 يومًا في قضايا الجنايات المحددة.
إصدار أمر مسبب لمدة لا تزيد عن 30 يوما
وكشفت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة إصدار أمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للجميع، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
